بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على خير خلقه وأفضل
بريته محمد وآله الطاهرين .
المطلب السادس : الكفر : وفيه بحوث : الأول : وفيه مسائل :
الأولى : لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم كما نقله غير واحد من
محققيهم في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية .
وأما الكتابية فقد اختلفوا فيها على أقوال المذكورة : التحريم مطلقا ، وهو مذهب المرتضى والشيخ
في أحد قوليه ، وهو أحد قولي الشيخ أيضا ، وقواه ابن إدريس ، وقال المرتضى :
مما انفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابيات ، وقال الشيخ في الخلاف : المحصلون
من أصحابنا يقولون : لا يحل نكاح من خالف الاسلام ، لا اليهود ولا النصارى ولا
غيرهم ، وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا : يجوز ذلك ، واختار في
كتابي الأخبار التحريم أيضا مطلقا .
والثاني : الجواز مطلقا ، وهو منقول عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه
وابنه ، وابن أبي عقيل ، قال الشيخ علي المذكور على ما نقله عنه في المختلف : وإن
تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم