الخامس : ما رواه أيضا عن عمر بن حنظلة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
في المتعة قال : ( وليس بينهما ميراث )
السادس : وبإسناده عن سعيد بن يسار ( 2 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال :
سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث ،
اشترط أو لم يشترط ) ( 3 )
وحمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث وقال : وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط ،
لا ارتفاعه ، وأيده في الوافي بأنه لما كان المتعارف اشتراطه في هذا العقد نفي
التوارث لا إثباته ، كما مضى في عدة أخبار حمل قوله ( اشترط أو لم يشترط ) على ذلك
السابع : ما رواه أيضا عن عبد الله بن عمر ( 4 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المتعة ، فقال : حلال من الله ورسوله ، قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها أن
لا ترثها ولا ترثك ) الحديث .
الثامن : ما رواه في الفقيه عن موسى بن بكير عن زرارة ( 5 ) عن أبي حعفر
عليه السلام في حديث قال : ( ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل )
ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن موسى بن بكير عن زرارة ( 6 )
عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 270 ح 83 ، الوسائل ج 14 ص 486 ح 6 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 264 ح 67 ، الوسائل ح 67 ، الوسائل ج 14 ص 487 ح 6 .
( 3 ) ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله - عليه السلام - إلى آخره . ( منه قدس سره ) . الوسائل ج 14 ص 486 ح 4 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 265 ح 68 ، الوسائل ج 14 ص 487 ح وفيهما
" عبد الله بن عمرو " .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 296 ح 23 ، الوسائل ج 14 ص 487 ح 10 .
( 6 ) البحار ج 103 ص 316 ح 23 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 591 ب 24 ح 1 .