اشترط أو لم يشترط )
الثاني : ما رواه في الكافي ( 1 ) أيضا في الموثق عنم محمد بن مسلم ( قال : سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان ما لم يشترطا ،
وإنما الشرط بعد النكاح )
ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن صفوان بن يحيى بن بكير عن محمد بن
مسلم ( 2 ) ( قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : . . ) الحديث
ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نفلا من كتاب عبد الله بن بكير ،
وحمله الشيخ على أنهما يتوار ثان إذا لم يشترطا الأجل ، وأيده بما تقدم في رواية
أبان بن تغلب ( 3 ) إن لم يشترط كان تزويج مقام .
الثالث : من الكتاب المذكور عن أبي عمير ( 4 ) في الصحيح أو الحسن عن
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال : ( فإن أحدث به حدث
لم يكن لها ميراث )
الرابع : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 5 ) ( قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام : كم المهر ؟ يعني في المتعة ، فقال : ما تراضيا عليه إلى أن قال : وإن
اشترطا الميراث فهما على شرطهما )
ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم ( قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام . . ) الحديث إلى آخره
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 465 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 265 ح 69 ، الوسائل ج 14
ص 486 ح 2 .
( 2 ) البحار ج 103 ص 315 ح 19 ، الوسائل ج 14 ص 486 ح 2 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 455 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 265 ح 70 ، الوسائل ج 14
ص 466 ح 1 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 466 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 486 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 7 ص 264 ح 66 وفيه " إن اشترطت " ، الوسائل ج 14 ص 486 ح 5 .