منها ما رواه الكليني ( 1 ) عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن
المهر ما هو ؟ قال : ما تراضى عليه الناس ) .
وعن زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : الصداق كل شئ تراضى الناس
عليه قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة )
وعن فضيل بن يسار ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : الصداق ما تراضيا عليه من
فليل أو كثير فهذا الصداق )
وعن أبي بصير ( 4 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال :
كف من طعام ، دقيق أو سويق أو تمر )
وما رواه ابن بابويه ( 5 ) في الحسن عن محمد بن النعمان الأحول ( أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما يتزوج به الرجل متعة : قال : كفين من بر ) ونقل عن
ابن بابويه أنه قال : أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه .
وربما كان مستنده ما رواه أبو بصير ( 6 ) ( قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعه
النساء ؟ فقال حلال ، وأنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه )
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 378 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 354 ح 4 ، الوسائل ج 15
ص 1 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 378 ح 4 ، الفقيه ج 3 ص 296 ح 23 مع اختلاف يسير ،
الوسائل ج 15 ص 2 ح 6 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 378 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 354 ح 5 مع اختلاف يسير ،
الوسائل ج 15 ص 1 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 457 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 471 ح 5 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 457 ح 2 مع اختلاف يسير ، التهذيب ج 7 ص 260 ح 50 ،
الفقيه ج 3 ص 294 ح 15 ، الوسائل ج 14 ص 471 ح 2 .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 457 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 51 ، الوسائل
ج 14 ص 470 ح 1 .