وما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل ( 1 ) " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك
كم يحل له من النساء ؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ، ويتسرى ما شاء إذا كان
أذن له مولاه " .
وأما ما يتعلق بالمتعة من الأخبار فمنه ما رواه في الكافي ( 2 ) عن زرارة في الصحيح
عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت : ما تحل من المتعة ؟ قال : كم شئت " .
وعن عمر بن أذينة ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له :
كم تحل له من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء " .
وروى في الفقيه عن الفضل بن يسار ( 4 ) " أنه سأله عن المتعة ؟ فقال : هي
كبعض إمائك " .
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 5 ) عن بكر بن محمد الأزدي في الصحيح " قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة ؟ أهي من الأربع ؟ فقال : لا " .
وما رواه المشايخ الثلاثة ( نور الله مراقدهم عن أبي بصير " قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا ، ولا من السبعين " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 211 ح 55 ، الوسائل ج 14 ص 407 ح 4 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 451 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 258 ح 43 ، الوسائل ج 14
ص 446 ح 3 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 451 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 408 ب 10 ح 2 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 294 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 448 ح 12 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 451 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 258 ح 42 ، قرب الإسناد
ص 21 ، الوسائل ج 14 ص 446 ح 1 .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 451 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 258 ح 44 ، الفقيه ج 3
ص 294 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 447 ح 7 .