الزيادة على أربع إماء ، أو حرتين ، أو حرة وأمتين بالعقد الدائم دون المنقطع أو
ملك اليمين فإن له ما شاء ، وخالفنا فيه العامة أجمع ، فذهب بعضهم إلى أنه
لا يتجاوز اثنتين مطلقا على النصف من الحر ، وذهب الأقل إلى أن له أربعا مطلقا .
والذي يدل على ما ذكره الأصحاب روايات عديدة منها ما رواه في الكافي
والتهذيب في الصحيح ( 1 ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " قال : سألته عن العبد
يتزوج أربع حرائر ؟ قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين ، وإن شاء تزوج أربع إماء " .
وعن ابن مسكان ( 2 ) في الصحيح عن الحسن بن زياد : " وهو مجهول " عن أبي
عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن المملوك ما تحل له من النساء ؟ فقال : حرتان أو
أربع إماء " الحديث .
وما رواه الصدوق عن حماد بن عيسى ( 3 ) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له :
كم يتزوج العبد ؟ قال : قال أبي عليه السلام : قال علي عليه السلام : لا يزيد على امرأتين " .
وما رواه الشيخ عن زرارة ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : لا يجمع العبد المملوك
من النساء أكثر من حرتين " .
وما رواه في كتاب قرب الأسناد عن الحسين بن علوان ( 5 ) عن جعفر عن أبيه
عليهما السلام " أن عليا عليه السلام كان يقول : لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 476 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 296 ح 78 ، الوسائل ج 14
ص 405 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 477 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 210 ح 53 ، الوسائل
ج 14 ص 405 ح 2 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 271 ح 73 ، الوسائل ج 14 ص 406 ح 3 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 296 ح 76 ، الوسائل ج 14 ص 406 ح 4 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 50 ، وفيه " لا يتزوج العبد إلا امرأتين " ، الوسائل ج 14
ص 406 ح 5 .