أربع حرائر " ورواه في الخصال ( 1 ) عن الأعمش عن الصادق عليه السلام مثله ، ورواه الحسن
ابن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول ( 2 ) مرسلا .
وروى العياشي ( 3 ) في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال :
لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر " .
وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان ( 4 ) " قال : قال الصادق
عليه السلام لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام " .
ومنها ما رواه في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج عن زرارة ومحمد بن
مسلم ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن ، فلا
يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ، وقال : لا يجمع الرجل ماءه
في خمس " .
وعن علي بن أبي حمزة ( 6 ) " قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون له أربع
نسوة فيطلق إحداهن ، أيتزوج مكانها أخرى ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها "
وعن محمد بن قيس ( 7 ) " قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته
هامش
( 1 ) الخصال ص 607 طبع إيران ، الوسائل ج 14 ص 399 ح 3 .
( 2 ) تحف العقول ص 420 طبع إيران ، الوسائل ج 14 ص 399 ح 3 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 218 ح 14 ، الوسائل ج 14 ص 399 ح 4 .
( 4 ) مجمع البيان ج 3 ص 6 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 429 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 294 ح 69 ، الوسائل
ج 14 ص 399 ح 1 .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 329 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 294 ح 70 ، الوسائل ج 14
ص 400 ح 2 .
( 7 ) الكافي ج 5 ص 430 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 294 ح 71 ، الوسائل
ج 14 ص 400 ح 1 .