دخل بها افتضها فأفضاها فقال : إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ،
وإن كانت لم تبلغ تسع سنين وكان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها فإنه
قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم
يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه " وطريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب في
الصحيح ، فتكون الرواية حسنة بحمران .
وما رواه في الكافي عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
" قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم
تحل له أبدا " .
وعن بريد بن معاوية ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل افتض جارية يعني
امرأته فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ سنين ، قال : فإن كان
أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وإن كان دخل عليه ولها تسع سنين فلا شئ
عليه إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق " .
وعن الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع
بها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية " .
قال الشيخ : هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا يلزمه الدية ،
بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها .
هذا ما حضرني من روايات هذه المسألة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 429 ح 12 ، التهذيب ج 7 ص 311 ح 50 ، الوسائل
ج 14 ص 381 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 314 ح 18 ، التهذيب ج 10 ص 249 ح 17 ، الوسائل
ج 14 ص 381 ح 3 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 249 ح 18 ، الفقيه ج 4 ص 101 ح 19 ، الوسائل
ج 14 ص 381 ح 4 ، وج 19 ص 212 ح 2 .