فروى الشيخ في التهذيب عن غياث بن إبراهيم ( 1 ) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام
" أن عليا عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم ،
فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة ، فإن تزوج الابنة فدخل بها أو لم
يدخل بها فقد حرمت عليه الأم ، وقال : الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر
أو لم يكن " .
وروى في الفقيه ( 2 ) " قال : قال علي عليه السلام : الربائب عليكم حرام " الحديث .
وعن إسحاق بن عمار ( 3 ) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام كان يقول :
الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن ، هن في الحجور وغير
الحجور سواء " الحديث .
وروى في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 4 ) " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا " .
وروى الشيخ عن محمد بن مسلم ( 5 ) في الصحيح " قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن
رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج
بنتها ؟ قال : لا ، هي عليه حرام وهي ابنته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء " .
وما رواه في الفقيه عن العلا عن محمد بن مسلم ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال :
سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها ، فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 273 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 351 ح 4 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 262 ح 33 ، الوسائل ج 14 ص 352 ح 6 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 273 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 351 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 422 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 277 ح 11 ، الوسائل ج 14
ص 350 ح 1 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 277 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 358 ح 6 .
( 6 ) الفقيه ج 3 ص 287 ح 11 ، الوسائل ج 14 ص 358 ح 6 .