فمنها قول الرضا عليه السلام في رواية محمد بن الفضيل ( 1 ) " تجوز شهادة النساء فيما
لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ، وليس معهن رجل " .
وفي رواية أبي بصير ( 2 ) " قال : سألت الصادق عليه السلام عن شهادة النساء ، فقال :
تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه " .
وفي رواية إبراهيم الخارقي ( 3 ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجوز
شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه " .
وفي موثقة ابن بكير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال تجوز شهادة النساء في
العذرة وكل عيب لا يراه الرجال " .
وفي صحيحة عبد الله بن سنان ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال تجوز شهادة النساء
وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه " .
وفي رواية داود بن سرحان ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : أجيز شهادة النساء
في الغلام صالح أو لم يصح وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء
فيه " إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع ، وبذلك يظهر لك قوة
القول الثاني ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 391 ح 5 و 4 ، التهذيب ج 6 ص 264 ح 110 و 109 ،
الوسائل ج 18 ص 259 ح 7 وص 258 ح 4 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) التهذيب ج 6 ص 265 ح 112 ، الوسائل ج 18 ص 259 ح 5 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 391 ح 7 ، التهذيب ج 6 ص 271 ح 137 ، الوسائل
ج 18 ص 260 ح 9 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 391 ح 8 وص 392 ح 13 ، التهذيب ج 6 ص 264
ح 107 وص 268 ح 126 ; الوسائل ج 18 ص 261 ح 10 وص 261 ح 12 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .
( 7 ) وبه قطع المحقق والعلامة والشهيد في شرح شهادات الإرشاد ، وصرح بأنه
هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه اعتمد المحقق الشيخ على في شرح القواعد .
( منه - قدس سره - )