سنان ( 1 ) " قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت
اللحم وشد العظم " .
وعن عبيد بن زرارة ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الرضاع ما أدنى
ما يحرم منه ؟ قال ما أنبت اللحم أو الدم ، ثم قال : ترى واحدة تنبته ، فقلت :
أصلحك الله اثنتان ؟ قال : لا ، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات " .
وعن حماد بن عثمان ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يحرم
من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم " .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان ( 4 ) عن أبي الحسن عليه السلام
" قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ فقال : لا ، إلا
ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم " .
وعن مسعدة بن صدقة ( 5 ) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يحرم من
الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ
عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس " .
وعن عبيد بن زرارة ( 6 ) في الصحيح " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 438 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 312 ح 1 ، الوسائل ج 14
ص 289 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 438 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 287 ح 21 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 438 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 312 ح 2 ، الوسائل
ج 14 ص 289 ح 1 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 438 ح 6 وص 439 ح 10 و 9 ، التهذيب ج 7 ص 312 ح 3 وص 313 ح 5 و 4 ، الوسائل ج 14 ص 288 ح 23 وص 287 ح 19 و 18 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .