والذي يدل على المشهور ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي جميلة ( 1 ) " قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف ، فقال : الورثة :
إنما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب إلى : السيف له
وحليته ) .
وما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي جميلة ( 2 ) عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن
رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن ، وعليه حلية ؟ فقال له الورثة إنما لك
النصل ، وليس لك المال قال : فقال لا بل السيف بما فيه له ، قال : فقلت : رجل
أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة إنما لك الصندوق وليس لك
المال ، قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : الصندوق بما فيه له " .
وما رواه في التهذيب عن علي بن عقبة ( 3 ) عن أبيه ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال ، فقال الورثة : أنما لك
الصندوق وليس لك ما فيه ، فقال : الصندوق بما فيه له ) .
وعن عقبة بن خالد ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال :
هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، طعام أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال :
هي للذي أوصى له بها ، أن يكون صاحبها متهما ، وليس للورثة شئ " .
ورواه الصدوق إلا أنه قال " إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها وليس
للورثة شئ " .
قال في كتاب الفقه الرضوي ( 5 ) وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 44 ح 3 و 1 ، التهذيب ج 9 ص 211 ح 839 و 837 ، الفقيه ج 4 ص 161 ح 561 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 44 ح 3 و 1 ، التهذيب ج 9 ص 211 ح 839 و 837 ، الفقيه ج 4 ص 161 ح 561 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 212 ح 840 و 838 ، الفقيه ج 4 ص 161 ح 562 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 212 ح 840 و 838 ، الفقيه ج 4 ص 161 ح 562 .
( 5 ) المستدرك ج 2 ص 527 الباب 50 ح 1 .
وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 451 ح 2 و 1 وص 452 ح 1 و 2
وص 452 ح 1 الباب 59 .