أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بما ذكر ما رواه في الكافي
في الصحيح أو الحسن عن منصور بن حازم ( 1 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن
تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث " .
وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم ( 2 ) ( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ) إذا
تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في
الميراث " وما رواه الشيخ عن علي بن إسماعيل عمن ذكره ( 3 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال : فليعطها غيره
ولا يردها في ماله " .
وعن محمد بن مسلم ( 4 ) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا تصدق الرجل
على ولده بصدقة فإنه يرثها ، وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له .
وعن طلحة ( 5 ) " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : من تصدق بصدقة ثم
ردت عليه فلا يأكلها ، فإنه لا شريك لله عز وجل في شئ فيما جعل له ، إنما هو
بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعدما يعتق " .
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن إسماعيل الجعفي ( 6 ) " قال : قال
أبو جعفر عليه السلام من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له " .
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح في الثاني عن محمد بن مسلم ( 7 )
" عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتصدق بصدقة أيحل له أن يرثها ؟ قال : نعم " .
وعن أبي الجارود ( 8 ) " قال : أبو جعفر عليه السلام لا يشتري الرجل ما تصدق به " الحديث .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 31 ح 8 ، التهذيب ج 9 ص 150 ح 61 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 31 ح 8 ، التهذيب ج 9 ص 150 ح 61 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 157 ح 24 .
وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 319 ح 5 وص 318 ح 1 وص 317 ح 6 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 151 ح 63 وص 152 ح 69 .
( 5 ) التهذيب ج 9 ص 151 ح 63 وص 152 ح 69 .
( 6 ) التهذيب ج 9 ص 150 ح 60 ، الفقيه ج 4 ص 184 ح 26 .
( 7 ) الكافي ج 7 ص 32 ح 15 ، التهذيب ج 9 ص 151 ح 62 .
( 8 ) التهذيب ج 9 ص 134 ح 14 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 319
ح 5 وص 318 ح 1 و 4 و 2 وص 316 ح 3 .