في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له : أئت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها ، واشتر
منها قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو
عليه وإن ربح فهو بينهما " .
وما رواه من الكافي عن بأي الصباح الكناني ( 1 ) في الحسن " عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعمل المال مضاربة قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف عن شئ مما أمره صاحب المال " .
وما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير ( 2 ) " عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة ونهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى ،
فعصاه فقال : هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه " وعن الحلبي ( 3 )
في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال المال الذي يعمل به مضاربة
له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال " .
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن أبي الصباح ( 4 ) " قال سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ، ونهي أن
يخرج به إلى أرض غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال ، فقال :
هو ضامن ، وإن سلم فربح فالربح بينهما " . وما رواه الشيخ عن جميل ( 5 ) " عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع
إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي
أمره به ، قال : هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط " .
وهذه الرواية في طريقها معاوية بن حكيم ، وهو وإن قال النجاشي :
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 241 ح 7 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 187 ح 13 و 14 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 187 ح 13 و 14 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 189 ح 23 و 193 ح 39 ، الفقيه ج 3 ص 143 ح 1 وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 181 و 182 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 189 ح 23 و 193 ح 39 ، الفقيه ج 3 ص 143 ح 1 وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 181 و 182 .