تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له : أئت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها ، واشتر منها قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما " . وما رواه من الكافي عن بأي الصباح الكناني ( 1 ) في الحسن " عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعمل المال مضاربة قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف عن شئ مما أمره صاحب المال " . وما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير ( 2 ) " عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة ونهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى ، فعصاه فقال : هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه " وعن الحلبي ( 3 ) في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال " . وما رواه في الفقيه والتهذيب عن أبي الصباح ( 4 ) " قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ، ونهي أن يخرج به إلى أرض غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال ، فقال : هو ضامن ، وإن سلم فربح فالربح بينهما " . وما رواه الشيخ عن جميل ( 5 ) " عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره به ، قال : هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط " . وهذه الرواية في طريقها معاوية بن حكيم ، وهو وإن قال النجاشي :
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 241 ح 7 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 187 ح 13 و 14 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 187 ح 13 و 14 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 189 ح 23 و 193 ح 39 ، الفقيه ج 3 ص 143 ح 1 وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 181 و 182 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 189 ح 23 و 193 ح 39 ، الفقيه ج 3 ص 143 ح 1 وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 181 و 182 .
الحدائق الناضرة — صفحة 206 | المحقق البحراني