اشتر لنفسك طعاما فاستوف حقك ، قال : أرى أن يولي ، ذلك غيرك وتقوم معه
حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه " .
الثالثة عشر ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 1 )
في الموثق " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي
له فأرسل إليه بدارهم فقال : اشتر طعاما واستوف حقك ، هل ترى به بأسا ؟ قال :
يكون معه غيره يوفيه ذلك " .
الرابعة عشر ما رواه في التهذيب عن يعقوب بن شعيب ( 2 ) في الصحيح
" قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يكون له على الرجل أحمال من رطب
أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الذي لك قال لا بأس إذا
ائتمنه " ورواه في الفقيه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب ، قال سألت أبا جعفر
عليه السلام ، مثله .
الخامس عشر ما رواه في التهذيب والفقيه عن ابن بكير ( 3 ) في الموثق
" قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار
فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره " .
السادس عشر ما رواه في التهذيب عن ابن حجاج الكرخي ( 4 ) عن أبي
عبد الله عليه السلام ، " قال : كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى الله عليه فليس
للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا
فعلى صاحبه أن يؤديه " ورواه في الفقيه مرسلا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 186 والتهذيب ج 7 ص 30 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 42 مع اختلاف يسير الفقيه ج 3 ص 164 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 31 الفقيه ج 3 ص 165 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 39 الفقيه ج 3 ص 131 .