السابعة ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أبان ( 1 ) عن بعض ،
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، " في الرجل يسلف الدارهم في الطعام إلى أجل
فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ، ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال :
لا بأس بذلك " .
الثامنة ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي بن فضال ( 2 ) " قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه
بقيمته دراهم ؟ قال : نعم " .
التاسعة ما رواه عن علي بن محمد ( 3 ) " قال : كتبت إليه رجل له على رجل
تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال : خذ بما لك عندي دراهم يجوز ذلك
له أم لا ؟ فكتب عليه السلام : يجوز ذلك عن تراض منهما انشاء الله تعالى " .
العاشرة ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن
سنان ( 4 ) " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، إلى أن قال : أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن
بعض أيجوز أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك " .
الحادي عشر ما رواه أيضا عن سليمان بن خالد ( 5 ) في الصحيح " قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى
بعض ، لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله ؟ قال : يأخذه فإنه حلال "
الحديث .
الثانية عشر ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
" فإن : سألته عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدارهم فقال :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 30 والكافي ج 5 ص 185 و 187 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 30 والكافي ج 5 ص 185 و 187 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 44 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 185 التهذيب ج 7 ص 41 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 185 و 186 التهذيب ج 7 ص 29 و 30 .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 185 و 186 التهذيب ج 7 ص 29 و 30 .