عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا
ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه : لا أجد لك وصيفا خذ مني قيمة
وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزاد
عليه شيئا " .
الثالثة ما رواه في التهذيب عن الحلبي ( 1 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
" قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته ، فإن وفيته وإلا
فأنت أحق بدراهمك " .
الرابعة ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل
مسمى قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ، أن يأخذ صاحب
الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم " .
الخامسة ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر ( 3 ) " قال : سألته عن رجل له على آخر
تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل
الذي يشتري به دراهم ، فلا تصلح دراهم بدراهم " .
السادسة ما رواه في التهذيب عن يعقوب بن شعيب ( 4 ) في الصحيح " قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلف في الحنطة والتمر بمئة درهم فيأتي
صاحبه حين يحل له الذي له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن
شئت بنصف الذي لك حنطة ، وبنصفه ورقا فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما
أعطاه "
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 41 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 221 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 30 و 32 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 30 و 32 .