تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
جملة من الآيات والروايات ، كقوله تعالى ( 1 ) " إذا بلغ الأطفال منكم الحلم " " والذين لم يبلغوا الحلم " " وحتى إذا بلغوا النكاح " الآية ، والحلم بالضم لغة واحد الأحلام النومية ، قال في التذكرة ، الاحتلام هو خروج المني وهو الماء الدافق الذي يخرج منه الولد ، وقال أيضا ، " الحلم خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا ، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وسواء كان بجماع أو غير جماع ، وسواء كان في نوم أو يقظة " وكأنه يريد أن ذلك المعنى المقصود منه شرعا ، وإلا فإن المذكور في كلام أهل اللغة إنما هو التخصيص بالنوم كما يظهر من القاموس وغيره ، ولهذا قال في التذكرة ، ولا يختص بالأحلام . والأخبار بذلك متكاثرة أيضا ففي رواية علي بن جعفر ( 2 ) عن أخيه موسى عليه السلام " قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : ، إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم " . وفي صحيحة البزنطي ( 3 ) عن الرضا عليه السلام " قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها عنه حتى يحتلم " وفي هذه الخبر دلالة على جواز كشف المرأة رأسها ما لم يبلغ ، والظاهر أن ذكر الشعر إنما خرج مخرج التمثيل ، لأنه لا فرق بينه وبين سائر في تحريم النظر إليه من الأجنبي الذي ليس بمحرم . وفي صحيحة هشام ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يونس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله " .
هامش
( 1 ) سورة النور الآية 59 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 381 لكن عن عمار الساباطي . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 163 . ( 4 ) الفقيه ج 4 ص 163 .
الحدائق الناضرة — صفحة 345 | المحقق البحراني