جملة من الآيات والروايات ، كقوله تعالى ( 1 ) " إذا بلغ الأطفال منكم الحلم " " والذين
لم يبلغوا الحلم " " وحتى إذا بلغوا النكاح " الآية ، والحلم بالضم لغة واحد الأحلام
النومية ، قال في التذكرة ، الاحتلام هو خروج المني وهو الماء الدافق الذي يخرج
منه الولد ، وقال أيضا ، " الحلم خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا ،
سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وسواء كان بجماع أو غير جماع ، وسواء كان في نوم
أو يقظة " وكأنه يريد أن ذلك المعنى المقصود منه شرعا ، وإلا فإن المذكور في كلام
أهل اللغة إنما هو التخصيص بالنوم كما يظهر من القاموس وغيره ، ولهذا قال في التذكرة ،
ولا يختص بالأحلام .
والأخبار بذلك متكاثرة أيضا ففي رواية علي بن جعفر ( 2 ) عن أخيه موسى عليه السلام
" قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : ، إذا أتى عليه ثلاث عشرة
سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم " .
وفي صحيحة البزنطي ( 3 ) عن الرضا عليه السلام " قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو
ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها عنه حتى يحتلم " وفي هذه الخبر دلالة
على جواز كشف المرأة رأسها ما لم يبلغ ، والظاهر أن ذكر الشعر إنما خرج مخرج
التمثيل ، لأنه لا فرق بينه وبين سائر في تحريم النظر إليه من الأجنبي الذي
ليس بمحرم .
وفي صحيحة هشام ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام
وهو أشده ، وإن احتلم ولم يونس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه
وليه ماله " .
هامش
( 1 ) سورة النور الآية 59 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 381 لكن عن عمار الساباطي .
( 3 ) الفقيه ج 4 ص 163 .
( 4 ) الفقيه ج 4 ص 163 .