وما رواه في الكافي والتهذيب عن السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق " .
وما رواه الصدوق في الفقيه عن السكوني ( 2 ) " عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عن علي عليهم السلام قال : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق ،
ولا في رحى ، ولا في حمام " .
وما رواه الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد ( 3 ) في الموثق عن أبي
عبد الله عليه السلام " قال : ليس في الحيوان شفعة " .
وعن عبد الله بن سنان ( 4 ) بسند صحيح وآخر موثق " قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهما : أنا أحق
به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا " .
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن الحلبي ( 5 ) " عن أبي عبد الله " عليه
السلام " : أنه قال في المملوك يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول
صاحبه : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له في الحيوان شفعة ؟
فقال : لا " .
وما رواه في الفقيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان ( 6 ) " قال :
سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه ، قلت : فإنهما كانا
اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني قال :
هو أحق به ، ثم قال عليه السلام لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا "
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 282 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 46 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 165 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 165 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 166 .
( 6 ) الفقيه ج 3 ص 46 .