تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وما رواه الصدوق في الفقيه عن أبان بن تغلب ( 1 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت لا وارث له ولا مولى له ؟ قال : هو من أهل هذه الآية " يسئلونك عن الأنفال " . وما رواه في الكافي عن الحلبي ( 2 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالا فلورثته ، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال " . وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن والشيخ في الموثق عن محمد الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل ( 4 ) " يسئلونك عن الأنفال " قال : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال " . وأما ما رواه في الكافي والتهذيب عن داود عمن ذكره ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه " . وما رواه الكافي عن خلاد السندي ( 6 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس أحد : اعط الميراث همشاريجه " . وما رواه في التهذيب عن خلاد عن السري ( 7 ) رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، " في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال : فقال أمير المؤمنين عليه السلام : اعط همشاريجه " فقد أجاب الشيخ عن هذه الروايات بعد الطعن
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 23 التهذيب ج 9 ص 387 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 168 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 169 التهذيب ج 9 ص 386 . ( 4 ) سورة الأنفال الآية - 1 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 169 التهذيب ج 9 ص 387 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 169 التهذيب ج 9 ص 387 . ( 7 ) التهذيب ج 9 ص 387
الحدائق الناضرة — صفحة 156 | المحقق البحراني