من غير تكلف الحمل على ذلك .
ورواية زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) " في الرجل ينسى مسح رأسه
حتى يدخل في الصلاة ؟ قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل
ذلك وليصل . قال : وأن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد
ما بقي لتمام الوضوء " .
ورواية أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) " في رجل نسي أن يمسح على رأسه
فذكر وهو في الصلاة ؟ فقال : إن كان استيقن ذلك أنصرف فمسح على رأسه ورجليه
واستقبل الصلاة .
وما ما ورد في بعض الأخبار - في من نسي مسح رأسه مما ظاهره الاقتصار
عليه ، كرواية الكناني ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل توضأ فنسي
أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة . قال : فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد
الصلاة " ونحوها رواية المفضل بن صالح وزيد الشحام ( 4 ) - فمحمول على ما تقدم
من الروايات الدالة على أنه يأتي بالمنسي وما بعده تحقيقا للترتيب .
ولا فرق في ظاهر الأصحاب بين كون المنسي عضوا كاملا أو بعضا منه ولو
لمعة . فإنه يجب غسله وترتيب ما تأخر عليه ، إلا أنه نقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه
إذا كان المنسي لمعة دون سعة الدرهم ، فإنه يكفي بلها من غير إعادة على ما بعد ذلك
العضو ، ولم نقف له دليل إلا أنه نقل فيه أيضا عن ابن الجنيد أنه قال : " وقد روى
توقيت الدرهم ابن سعيد عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وابن منصور عن زيد
ابن علي ، ومنه حديث أبي أمامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) " انتهى . وهو اعرف
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 35 - من أبواب الوضوء
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 42 - من أبواب الوضوء
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب الوضوء
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب الوضوء