من وضوئه يأخذ من بلل وجهه ، وفي بعضها أنه مع تعذر البلل في وجهه يعيد وضوءه .
فمن ذلك رواية مالك بن أعين عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " من نسي
مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ،
وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء " .
ورواية خلف بن حماد عمن أخبره عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " قلت له
الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به .
قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه " .
وما رواه ابن بابويه في الفقيه ( 3 ) عن أبي بصير عنه ( عليه السلام ) " في رجل
نسي مسح رأسه ؟ قال : فليمسح . قال : لم يذكره حتى دخل في الصلاة ؟ قال فليمسح
رأسه من بلل لحيته " .
وروى فيه ( 4 ) أيضا مرسلا عنه ( عليه السلام ) قال : " إن نسيت مسح
رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة
وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية
فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك
شئ أعدت الوضوء " ومثلها رواية زرارة ( 5 ) .
وهذه الروايات وإن اشتركت في ضعف السند بناء على هذا الاصطلاح المحدث
بين متأخري أصحابنا ، إلا أنها معتضدة بالشهرة بينهم ، وهي من المرجحات عندهم ،
مع أن فيها ما هو من مرويات الفقيه المضمون صحة ما تضمنه من مصنفه ، كما اعتمدوا
عليها لذلك في غير موضع من كلامهم ، بل ورد مثل ذلك في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 21 - من أبواب الوضوء .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 21 - من أبواب الوضوء .
( 3 ) ج 1 ص 36 . وفي الوسائل في الباب - 21 - من أبواب الوضوء
( 4 ) ج 1 ص 36 . وفي الوسائل في الباب - 21 - من أبواب الوضوء
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 21 - من أبواب الوضوء .