وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة الأخوين ( 1 ) : " . . . وإذا مسحت بشئ من
رأسك أو بشئ من قدميك . . . " .
وفي صحيحة أخرى لهما أيضا ( 2 ) " . . . فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ
من رجليه . . . " .
ويدل على الثاني صحيحة حماد عن بعض أصحابه عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 3 )
" في الرجل يتوضأ وعليه العمامة ؟ قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه . فيمسح
على مقدم رأسه " .
ورواية الحسين بن عبد الله ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يمسح رأسه من خلفه - وعليه عمامة - بإصبعه ، أيجزيه ذلك ؟ فقال : نعم " .
ويدل على القول الثالث صحيحة زرارة ( 5 ) قال : " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها " فإن
لفظ الاجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب .
وما رواه الكشي في رجاله عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس ( 6 )
قال : " قلت لحريز يوما : يا أبا عبد الله كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك
للصلاة ؟ قال : بقدر ثلاث أصابع ، وأومأ بالسبابة والوسطى والثالثة ، وكان يونس
يذكر عنه فقها كثيرا " وظاهره أن حريز كان يرى المسح بقدر ثلاث .
ورواية معمر بن عمر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " يجزئ من المسح
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 15 - من أبواب الوضوء .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 23 - من أبواب الوضوء .
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 22 - من أبواب الوضوء .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 22 - من أبواب الوضوء .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 24 - من أبواب الوضوء .
( 6 ) في الصحيفة 244 وفي مستدرك الوسائل في الباب - 22 - من أبواب الوضوء .
( 7 ) المروية في الوسائل في الباب - 24 - من أبواب الوضوء .