ويدل عليه زيادة على الاتفاق الأخبار المتضافرة :
منها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة ( 1 ) عن أبي جعفر
عليه السلام " قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البيعان بالخيار حتى
يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام الحديث " .
ورواه المشايخ الثلاثة بسند آخر عن زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام
" قال : قلت له : الرجل يشتري المتاع " الحديث إلى آخر ما نقلناه منه ، وسيأتي
انشاء الله تعالى .
وروى في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب
الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " .
وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن الفضيل ( 4 ) وهو ابن يسار عن
الصادق عليه السلام " قال : قلت : ما الشرط في الحيوان ؟ فقال : إلى ثلاثة أيام للمشتري ، قلت :
وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 170 الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار
الرقم 2 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 171 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 170 الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار
الرقم 1 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 170 الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار
الرقم 3 .