المموه ( بالفضة ) يبيعه بالدراهم ؟ قال : نعم وبالذهب ، وقال إنه يكره أن يبيعه
بنسيئة ، وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس " كذا في الكافي ، وفي التهذيب
( بع بالذهب ) مكان : نعم وبالذهب .
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ( 1 ) " قال : سألته عن السيوف المحلاة
فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النساء
أنه الربا ، وإنما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فنبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال : كان
أبي ( عليه السلام ) يقول : يكون معه عرض أحب إلي ، فقلت : إذا كان الدراهم
التي تعطي أكثر من الفضة التي فيها ؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك ؟ قلت له :
فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلا فإنهم
يجعلون معه العرض أحب إلي " .
وصحيحة عبد الله بن سنان ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : لا بأس ببيع
السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن الفضة وإلا فاجعل ثمن فضة طعاما ولينسه
إن شاء " .
ورواية منصور الصيقل ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال سألته عن
السيف المفضض تباع بالدراهم ؟ قال : إن كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ،
وإن كانت فضته أكثر فلا يصلح " .
وعن أبي بصير " قال : سألته عن المفضض " الحديث مثله .
ورواية منصور الصيقل ( 5 ) أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر أو أقل ؟ قال : لا بأس به " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 251 التهذيب ج 7 ص 113 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 112 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 113 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 113 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 113 .