عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها ؟
فقال : إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس " كذا في الكافي ، والمراد إذا كان رائجا
بين الناس ، وفي التهذيب " إذا بين ذلك فلا بأس " وهو معنى صحيح إلا أن الأول
أوفق بأخبار المسألة .
وما رواه في الكافي عن حريز ( 1 ) " قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام )
فدخل قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا كان جوازا
لمصر " .
وعن أبي العباس البقباق ( 2 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا أنفقت بما يجوز بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس ،
وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا " .
وما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد ( 3 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن أنفاق الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا جازت الفضة ( المثلين ) فلا بأس " .
وعن محمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : جاء رجل من
أهل سجستان فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدراهم دانقين ؟
فقال : لا بأس به إذا كان يجوز " .
وعن محمد بن مسلم ( 5 ) " قال ، سألته عن الدراهم المحمول عليها ؟ قال : لا بأس
بانفاقها " .
وعن المفضل بن الجعفي " قال كنت : عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فألقى بين
يديه الدراهم فقال : أيش هذا ؟ قلت : ستوق ، قال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 253 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 253 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 108 الرقم - 69 - 71 - 68 - 72 وفي الوافي ( الثلثين ) بدل المثلين .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 108 الرقم - 69 - 71 - 68 - 72 وفي الوافي ( الثلثين ) بدل المثلين .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 108 الرقم - 69 - 71 - 68 - 72 وفي الوافي ( الثلثين ) بدل المثلين .
( 6 ) التهذيب ج 7 ص 108 الرقم - 69 - 71 - 68 - 72 وفي الوافي ( الثلثين ) بدل المثلين .