وقيل بثبوته لهما فيما لو كان الثمن حيوانا ، ونفى عنه البعد المحقق الشيخ
على في شرح القواعد قال : لأن فيه جمعا بين الأخبار إلا أنه استوجه العمل بالمشهور ،
ونقل عن أبي الصلاح أنه ذهب إلى ثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء .
واستدل للقول المشهور بصحيحة الفضيل ( 1 ) وقد تقدمت في روايات خيار
المجلس : وموثقة الحسن بن علي بن فضال ( 2 ) " قال : سمعت أبا الحسن علي بن
موسى الرضا ( عليه السلام ) يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام " .
ورواية علي بن أسباط ( 3 ) عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) " قال :
سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري " الحديث .
وصحيحة الحلبي المروية في الفقيه ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال :
في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، فهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط "
ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن الحلبي مثله .
وصحيحة ابن رئاب ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : الشرط في
الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط " الحديث .
وفي الكفاية ادعى دلالة صحيحة زرارة ( 6 ) وصحيحة محمد بن مسلم ( 7 )
على هذا القول فإن أراد بهما الروايتين الآتيتين في أدلة المرتضى ( رضي الله عنه )
فهما بالدلالة على خلاف ما يدعيه أشبه ، وإلا فليس في الباب سواهما ، وهذه روايات
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 170 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 67 الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار .
( 3 ) التهذيب جم 7 ص 64 الكافي ج 5 ص 216 .
( 4 ) الفقهية ج 3 ص 126 التهذيب ج 7 ص 24 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 24 الكافي ج 5 ص 169 .
( 6 ) التهذيب ج 7 ص 23 وص 24 .
( 7 ) التهذيب ج 7 ص 23 وص 24 .