اشتروا ما ليس لهم ( 1 ) كذا في سند من الأسانيد الثلاثة المذكورة . وفي سند آخر
" قلت : فإنهم اشتروها ؟ قال : كل ولا تحمل " .
وعن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل
يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز أن يأكل من ثمره ؟ وليس
يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة ، وله ما يغنيه من الأكل من ثمره ، وهل له أن
يأكل من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده ( 2 ) .
وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يمر بالنخل والثمرة ، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها ، من
ضرورة أو غيرها ؟ قال : لا بأس ( 3 ) .
وما رواه في الكافي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي
صلى الله عليه وآله وسلم فيمن سرق الثمار في كمه ، فما أكل منه فلا إثم عليه ، وما حمل فيغرمها
ويغرم قيمته مرتين ( 4 ) . ورواه الشيخ أيضا .
وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن
الرجل يمر على ثمرة فيأكل منها ، قال : نعم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تستر
الحيطان برفع بنائها ( 5 ) .
وروى الصدق في كتابه " اكمال الدين " بسنده عن محمد بن جعفر الأسدي ،
فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري ، في جواب مسائله عن صاحب الزمان ،
عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه ، قال : أما ما سألته من أمر الثمار من أموالنا يمر به
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 ص 14 حديث : 4
( 2 ) الوسائل ج 13 ص 15 حديث : 5
( 3 ) الوسائل ج 13 ص 14 حديث : 3
( 4 ) الوسائل ج 13 ص 14 حديث : 1
( 5 ) الوسائل ج 13 ص 14 حديث : 2