الضرر أولى من جلب النفع . وحملوا الأخبار المنافية على ما تقدم في كلام المسالك
نقلا عن العلامة .
واحتج المجوزون بمرسلة ابن أبي عمير ، ورواية محمد بن مروان ، وقد
تقدم نقل جمع الشيخ بين الأخبار .
* * *
أقول : والواجب هنا أولا نقل ما وصل إلي من الأخبار الواردة عنهم - عليهم
السلام - ثم الكلام فيها بما يقتضيه المقام .
فمنها : ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن
تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال : وكان إذا بلغ نخلا أمر بالحيطان
فخرقت ( فخربت ) لمكان المارة ( 1 ) . ورواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن
عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان مثله .
وعن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال : ولا يفسد ولا
يحمل ( 2 ) .
وروى في الفقيه مرسلا ، قال : قال الصادق عليه السلام : من مر ببساتين فلا بأس
أن يأكل من ثمارها ولا يحمل منها شيئا ( 3 ) .
وما رواه في التهذيب بطرق ثلاثة ، عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن
محمد بن مروان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمر بالثمرة فأكل منها ؟ قال : كل
ولا تحمل . قلت : جعلت فداك ، إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 ص 139 حديث : 1 باب : 17 .
( 2 ) الوسائل ج 6 ص 140 حديث : 2 باب 17
( 3 ) الوسائل ج 12 ص 16 حديث : 8