عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ،
ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا ، إلا بإذن والده ( 1 ) .
ورواه الحميري في قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر ، إلا أنه قال : لا ، إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه
إذا أيسر ( 2 ) .
( الثالث ) : ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل : أنت ومالك لأبيك . ثم قال
أبو جعفر عليه السلام : ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه ، إن الله عز وجل
لا يحب الفساد ( 3 ) .
( الرابع ) ما رواه في الكافي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه ، قال : فليأخذ . وإن كانت أمه حية فما أحب
أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها ( 4 ) .
( الخامس ) : ما رواه في الكافي والتهذيب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف .
وقال : في كتاب علي عليه السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، والوالد
يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكران
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ( 5 ) .
ورواه الصدوق عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في كتاب
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 196 حديث : 6
( 2 ) الوسائل ج 12 ص 196 حديث : 6
( 3 ) الوسائل ج 12 ص 195 حديث : 2
( 4 ) الوسائل ج 12 ص 196 حديث : 7
( 5 ) الوسائل ج 12 ص 194 - 195 حديث : 1