عبد الله عليه السلام : أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به .
وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ؟ قال : لا ( 1 ) .
وعن عمرو بن حريث ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن التوت أبيعه ممن
يصنع الصليب والصنم ؟ قال : لا ( 2 ) .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن ، فقال : لو باع
ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس ، فأما إذا كان عصيرا فلا يباع
إلا بالنقد ( 3 ) .
وعن محمد الحلبي ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن
يجعله حراما ، قال : لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه ( 4 ) .
وما رواه في الكافي عن ابن أذينة في الصحيح أو الحسن ، قال : كتبت إلى أبي
عبد الله عليه السلام : أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا
أو سكرا ؟ فقال : إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه ( 5 ) .
وعن أبي كهمس ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - إلى أن قال - : ثم قال
عليه السلام : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا ( 6 ) .
وما رواه في التهذيب عن رفاعة بن موسى في الصحيح ، قال : سئل الصادق عليه السلام
- وأنا حاضر - عن بيع العصير ممن يخمره ، قال : حلال . ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 127 حديث : 1
( 2 ) الوسائل ج 12 ص 127 حديث : 2
( 3 ) الوسائل ج 12 ص 169 حديث : 1
( 4 ) الوسائل ج 12 ص 169 حديث : 4
( 5 ) الوسائل ج 12 ص 169 حديث : 5
( 6 ) الوسائل ج 12 ص 170 حديث : 6