المقام الرابع
فيما يحرم لتحريم ما يقصد به
كآلات اللهو مثل العود والزمر . وهياكل العبادة ( 1 ) المبتدعة ، كالصليب ( 2 )
والصنم . وآلات القمار كالنرد والشطرنج . وإجارة المساكن والسفن للمحرمات .
وبيع العنب ليعمل خمرا . وبيع الخشب ليعمل صمنا . ويكره بيع ذلك لمن يعملها .
وتحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على بسطه في مواضع :
الأول : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عمل آلات اللهو والتكسب
بها وبيعها . مثل العود والدفوف والطبول والمزامير ونحوها مما ذكر .
هامش
( 1 ) الهيكل في الأصل : بيت الصنم . كما نص عليه الجوهري وغيره . وأما اطلاقه على
نفس الصنم ، كما وقع في كلام الأصحاب في هذا المقام : فالظاهر : أنه من باب المجاز ،
اطلاقا لاسم المحل على الحال . منه قدس سره .
( 2 ) قال في مجمع البحرين : صليب النصارى : هيكل مربع يدعون النصارى أن
عيسى - عليه السلام - صلب على خشبة ، على تلك الصورة . وفي المغرب : هو شئ مثلث كالتماثيل
تعبده النصارى . انتهى . منه قدس سره