وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لما أنزل الله عز وجل على
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه " ( 1 ) قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ فقال : ما تقومر به حتى الكعاب والجوز .
قيل : فما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوه لآلهتهم . قيل : فما الأزلام ؟ قال قداحهم التي
يستقسمون بها ( 2 ) .
وعن الوشاء عن أبي الحسن عليه السلام قال : سمعته يقول : الميسر هو القمار ( 3 ) .
وعن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصبيان يلعبون بالجوز
والبيض ، ويقامرون . فقال : لا تأكل منه فإنه حرام ( 4 ) .
وعن السكوني ، عن الصادق عليه السلام ، قال : كان ينهى عن الجواز يجيئ به
الصبيان من القمار أن يؤكل . قال : هو سحت ( 5 ) .
وعن عبد الحميد بن سعيد ، قال : بعث أبو الحسن غلاما يشتري له بيضا ،
فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها ، فلما أتى به أكله ، فقال له مولى له : إن فيه
من القمار . قال فدعى بطشت فتقيأه ( 6 ) .
وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : لا تصلح المقامرة
ولا النهبة ( 7 ) .
وعن السكوني عن الصادق عليه السلام ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللعب
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 90
( 2 ) الكافي ج 5 ص 123 حديث : 2
( 3 ) الكافي ج 5 ص 124 حديث : 9
( 4 ) الكافي ج 5 ص 124 حديث : 10
( 5 ) الكافي ج 5 ص 123 حديث : 6
( 6 ) الكافي ج 5 ص 123 حديث : 3
( 7 ) الكافي ج 5 ص 123 حديث : 5