المسألة الثامنة
في القمار
قال في المنتهى : القمار حرام بلا خلاف بين العلماء . وكذا ما يؤخذ منه . قال
الله تعالى : إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهلا أنتم منتهون ( 1 ) . إلى أن قال : فإن جميع
أنواع القمار حرام ، من اللعب بالنرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ، واللعب بالخاتم ،
حتى لعب الصبيان بالجوز . على ما تضمنته الأحاديث ، ذهب إليه علماؤنا أجمع .
وقال الشافعي : يجوز اللعب بالشطرنج . وقال أبو حنيفة بقولنا . انتهى .
أقول : والأخبار بما ذكروه هنا مستفيضة متكاثرة ، ومنها ما في الكافي عن أبي عبيدة الحذاء في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ( 2 ) فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله
وماله ، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 91
( 2 ) سورة البقرة : 188
( 3 ) الكافي ج 5 ص 122 حديث : 1