وظاهر شيخنا في الدروس الجواز ، حيث قال : " لو ذبح ليالي التشريق
فالأشبه الجواز ، وإن منعناه فهو مقيد بالاختيار ، فيجوز مع الاضطرار ،
نعم يكره اختيارا " وكذا الأضحية " .
أقول : والمسألة عندي محل توقف في حال الاختيار ، لعدم النص
الوارد في ذلك .
الثانية :
روى الشيخ ( رحمه الله ) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي
ويفيض بالليل " .
وروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم ( 2 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الخائف أنه لا بأس أن يضحي بالليل " الحديث .
أقول : ويستفاد منهما جواز تقديم الذبح على وقته - وهو يوم النحر -
في مقام العذر عن الاتيان به في وقته . ومنها يستفاد أيضا " الجواز في الفائدة
السابقة في مقام الاضطرار أيضا " ، والله العالم .
الثانية عشر :
قد ذكر الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) أنه لا يجب بيع ثياب
التجمل في الهدي إذا لم يجد ثمنه ، بل يقتصر على الصوم .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الذبح الحديث 1 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الذبح الحديث 1 2 .