( عليه السلام ) عن لحوم الأضاحي ، فقال : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام )
ورواه الصدوق ( رحمه الله ) مرسلا ( 1 ) فقال : كان علي بن الحسين -
وأبو جعفر ( عليهما السلام ) يتصدقان بثلث : على جيرانهم وثلث يمسكانه
لأهل البيت " .
ورواه الصدوق ( رحمه الله ) في كتاب العلل بسنده عن أبي جميلة ( 2 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : " بثلث على جيرانهما
وثلث على المساكين " .
وموثقة شعيب العقرقوفي ( 3 ) المتقدمة في المسألة السادسة ، وفيها " كل
ثلثا " ، واهد ثلثا " ، وتصدق بثلث " .
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله تعالى ( 5 ) : " فكلوا
منها وأطعموا القانع ، والمعتر " فقال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر :
الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : الفقير " .
وما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار ( 6 ) في الصحيح عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في قول الله عز وجل : " فإذا وجبت جنوبها
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ،
والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 13 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 13 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 18 - 1 - 14 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 18 - 1 - 14 .
( 5 ) سورة الحج : 22 - الآية 36 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 18 - 1 - 14 .