وعليه يدل جملة من الأخبار كصحيحة جميل بن دراج ( 1 ) قال :
" سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع
قال : فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه " .
وصحيحة سعد بن أبي خلف ( 2 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، قال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت
فمره فليصم " .
وموثقة إسحاق بن عمار ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ،
قال : قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن
أنفسكم " .
وموثقة سماعة ( 4 ) " أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ، قال :
عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فإن أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم
أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها ،
ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزأ عنهم " .
فأما ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن العطار ( 5 ) قال : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح - الحديث - 7 - . عن
الحسن بن عمار على ما في الطبع الحديث من الوسائل ، وفي الكافي ج 4
ص 304 إسحاق بن عمار .
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح - الحديث 8 - 3 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح - الحديث 8 - 3 .