رواية ( 1 ) شاذة عنهم ( عليهم السلام ) أنه إذا طاف طواف الزيارة أحل
من كل شئ أحرم منه إلا النساء حتى يرجع إلى البيت ، فيطوف به سبعا
آخر ويصلي ركعتي الطواف ، ثم يحل من كل شئ ، وكذلك إذا كانت
امرأة لم تحل للرجل حتى تطوف بالبيت سبعا " آخر كما وصفت ، فإذا
فعلت ذلك فقد حل لها الرجال " انتهى .
ولا يخفى ما في هذا الكلام من الضعف ، كما سيظهر لك في المقام
انشاء الله تعالى .
أقول : والمختار هو القول الأول ، للأخبار المتكاثرة الدالة عليه ،
كصحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء
والطيب ، فإذا زار الميت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل
شئ أحرم منه إلا النساء ، فإذا طاف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم
منه إلا الصيد " وقيل : المراد من الصيد هنا هو الصيد الحرمي كما
لا يخفى .
وصحيحة العلاء ( 3 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني
حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير
أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : ألبس القميص وأتقنع ؟ قال : نعم ،
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 11 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث
4 والباب - 55 - من أبواب الطواف الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 - 5 .