وبالثاني قال الشيخ في الخلاف ، وابن أبي عقيل وأبو الصلاح
وابن إدريس ، واختاره في المختلف .
ويدل على الوجوب رواية عمر بن يزيد ( 1 ) المتقدمة ، لقوله
( عليه السلام ) فيها : " إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك " لدلالة ألفا
على الترتيب .
ورواية جميل بن دراج ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح " .
وصحيحة معاوية بن عمار أو حسنته ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " إذا رميت الجمرة فاشتر هديك " الحديث .
وموثقة عمار الساباطي ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" سألته - إلى أن قال - : وعن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : يذبح
ويعيد الموسى ، لأن الله تعالى ( 5 ) يقول : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ
الهدي محله " .
ورواية سعيد السمان ( 6 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عجل النساء ليلا " من المزدلفة
إلى منى ، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 1 - 8 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 1 - 8 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 1 - 8 .
( 5 ) سورة البقرة : 2 - الآية 166 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 5 .