وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ
من شاربك " .
وقال في المنتهى : " ويستحب لمن حلق رأسه أن يقصر بقلم أظفاره
والأخذ من شاربه " ثم أورد رواية عمر بن يزيد ، وقال : " ولا نعلم في
ذلك خلافا " .
وأما استقبال القبلة حال الحلق فلم أقف فيه على خبر إلا ما تقدم من
كلامه ( عليه السلام ) في كتاب الفقه ، ويحتمل أن يكون قد استند فيه
إلى ما اشتهر بينهم من حديث ( 2 ) " خير المجالس ما استقبل به القبلة " .
كما ذكروه في الجلوس للوضوء .
المسألة الثانية :
اختلف الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) في ترتيب المناسك الثلاثة
يوم النحر هل هو على جهة الوجوب : الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو الاستحباب ،
قولان :
وبالأول قال الشيخ في المبسوط والاستبصار وإليه ذهب أكثر المتأخرين
ومنهم العلامة في أكثر كتبه والمحقق في الشرائع وغيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 76 - من أبواب أحكام العشرة - الحديث 3 .
من كتاب الحج .