له السائل : فما ترى في العيال ؟ قال : إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل
فأما أنت فلا تدعه " .
قال في الفقيه ( 1 ) : " وضحى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
بكبشين : ذبح واحدا بيده ، وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل
بيتي ، وذبح الآخر ، وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي " .
قال : " وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضحي عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) كل سنة بكبش يذبحه ، ويقول : بسم الله وجهت
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، اللهم منك ولك ، ويقول :
اللهم هذا عن نبيك ، ثم يذبحه ، ويذبح كبشا آخر عن نفسه " ( 2 ) .
قال : " وقال ( عليه السلام ) : لا يضحى عمن في البطن " ( 3 ) .
قال : " وذبح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نسائه البقرة " .
وروى في الفقيه مرسلا ( 5 ) قال : " جاءت أم سلمة ( رضي الله عنها )
إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس
عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي ، قال : استقرضي فإنه دين مقضي " .
ويغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة من دمها .
وعن شريح بن هاني ( 6 ) عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " لو علم
الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند
أول قطرة تقطر من دمها " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 8 - 9 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 8 - 9 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 8 - 9 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 8 - 9 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 64 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 64 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 .