والذي يدل على كل من الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح عن
محمد بن مسلم ( 1 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن الهدي
الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب ، قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ،
وإن كان جزاء أو نذرا " فعليه بدله " .
وعن معاوية بن عمار في الصحيح ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت ، فقال : إن كان مضمونة
فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أيمينا ، وله أن يأكل
منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ " .
وعن معاوية بن عمار في الصحيح ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزئ عن صاحبه ؟
قال : إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ أو لم يبلغ ، فليس عليه
فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وعليه مكانه " .
وما رواه في الفقيه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة ( 4 ) قال :
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن
تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك
ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من
لحمها إن أراد ، فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه أن يعيده ، يبتاع مكان
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 25 من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب 25 من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب 25 من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبح - الحديث 3 . إلا أنه
لم يذكر ذيله وذكره في الفقيه ج 2 ص 298 - الرقم 1478 .