وعن أبي غسان عن حميد بن مسعود ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رمي الجمار على غير طهر ، قال : الجمار عندنا مثل
الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك ، والطهر أحب
إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه " .
وأما ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 2 ) قال : " سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجمار ، فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت
على طهر " وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد
عن علي بن الفضل الواسطي ( 3 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
" لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر " فحملهما الأصحاب ( رضوان الله عليهم )
على الاستحباب كما هو صريح صحيح معاوية بن عمار .
ولعل من ذهب إلى الوجوب استند إلى ظاهر هذين الخبرين ، إلا أن
وجه الجمع بينهما وبين غيرهما مما عرفت يقتضي الحمل على ما ذكروه
( رضوان الله تعالى عليهم ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 5 عن
بي غسان حميد بن مسعود على ما في الطبع الحديث من الوسائل والاستبصار ج 2
ص 258 . وفي التهذيب ج 5 ص 198 الرقم 660 ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود
وفي الوافي ج 8 ص 161 ابن أبي غسان حميد بن مسعود .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب رمي الجمرة العقبة -
الحديث 1 - 6 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب رمي الجمرة العقبة -
الحديث 1 - 6 .