وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 1 ) " في
المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده ، فإذا ظن
أنهم قد دخلوا فليصم السبعة أيام " .
وعن ابن مسكان عن أبي بصير ( 2 ) قال : " سألته عن رجل تمتع فلم
يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم سنة ،
قال : فلينتظر مقدم أهل بلده ، فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم
السبعة الأيام " وفي أكثر النسخ " منهل أهل بلده " وربما وجد في بعضها
" مستهل أهل بلده " .
وروى في المقنعة مرسلا ( 3 ) قال : " سئل ( عليه السلام ) عن
المتمتع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف يصنع في
صيامه باقي الأيام ؟ قال : ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم
يصوم باقي الأيام " .
قال : " وسئل ( عليه السلام ) ( 4 ) عن متمتع لم يجد الهدي فصام
ثلاثة أيام ثم جاور مكة متى يصوم السبعة الأيام الأخر ؟ فقال : إذا مضى
من الزمان مقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده صام السبعة الأيام " .
وروى العياشي في تفسيره عن حذيفة بن منصور ( 5 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : " إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي
صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فإن لم يصم هذه الثلاثة الأيام
صام بمكة ، فإن عجلوا صام في الطريق وإذا قام بمكة بقدر مسيره إلى
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 4 - 5 - 6 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 4 - 5 - 6 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 4 - 5 - 6 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 4 - 5 - 6 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 4 - 5 - 6 .