ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله
بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق فأمره أن يتخلل الفساطيط
وينادي في الناس أيام منى : ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال ( 1 )
ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة إن أقام جماله ، وإن لم
يقم صامها في الطريق أو المدينة إن شاء ، فإذا رجع إلى أهله صام سبعة
أيام وإن مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء " .
ويدل على قول ابن الجنيد ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار ( 2 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن عليا " ( عليه السلام ) كان يقول : من
فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك
جائز له " .
وعن القداح ( 3 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " أن عليا "
( عليه السلام ) كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج - وهي
قبل يوم التروية بيوم ويوم عرفة - فليصم أيام التشريق ،
فقد أذن له " .
ويدل على القول الثالث ما قدمناه من الأخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة .
والعلامة في المختلف لم يورد لهذا القول دليلا " إلا قوله في صحيحة
عبد الرحمان بن الحجاج ( 4 ) عن أبي الحسن ( عليه ا لسلام ) : " فإن فاته ذلك
قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك " ثم أجاب عنه بأنه يحتمل
أنه أراد بصبيحة يوم الحصبة ثاني يومها .
هامش
( 1 ) البعال : النكاح وملاعبة الرجل امرأته .
( 2 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 4 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 4 .