البصري فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع
ولم يكن له هدي ؟ قال : يصوم الأيام التي قال الله تعالى ، قال : فجعلت
اصغي إليهما ، فقال له عباد : وأي أيام هي ؟ قال : قبل التروية بيوم ويوم
التروية ويوم عرفة ، قال : فإن فاته ذلك ، قال : يصوم صبيحة الحصبة
ويومين بعد ذلك ، قال : أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ، قال :
فأي شئ ؟ قال : قال : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان
يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بديلا ينادي أن هذه
أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال : يا أبا الحسن إن الله قال :
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ، قال : كان جعفر يقول :
ذو الحجة كله من أشهر الحج .
وروى في الفقيه مرسلا ( 1 ) قال : " روي عن الأئمة ( عليهم السلام )
أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد ا لثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما "
قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، تلك
عشرة كاملة لجزاء الهدي ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام تسحر ليلة
الحصبة - وهي ليلة النفر - وأصبح صائما " ، وصام يومين من بعد ، فإن فاته
صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج وليس له مقام صام الثلاثة في الطريق
إن شاء ، وإن شاء صام العشرة في أهله ، ويفصل بين الثلاثة والسبعة
بيوم ، وإن شاء صامها متتابعة " إلى آخرة .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 12 . وفيه
" روى عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام . . . " إلا أن الموجود في
الفقيه ج 2 ص 302 " روى عن الأئمة عليهم السلام . . . "