قبل انقضاء أيام ذي الحجة ، فإذا انقضت فلا يجوز له إلا الدم كما يأتي
وعن رفاعة في الصحيح ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن المتمتع لا يجد الهدي ، قال : يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية
ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية ، قال : يصوم ثلاثة أيام بعد
التشريق ، قلت : لم يقم عليه جماله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده
يومين ، قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو
مسافر ؟ قال : نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا ؟ ! إنا أهل بيت نقول
ذلك لقول الله عز وجل ( 2 ) : " فصيام ثلاثة أيام في الحج " يقول في ذي الحجة " .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حماد بن عيسى ( 3 ) قال :
" سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال علي ( عليه السلام ) :
صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن
فاته ذلك فليتسحر ليلة - الحصبة يعني ليلة النفر - ويصبح صائما " ويومين
بعده ، وسبعة إذا رجع " ورواه الحميري في كتاب قرب الإسناد ( 4 )
إلى قوله : " فليتسحر ليلة الحصبة ، وهي ليلة النفر " .
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ( 5 ) قال : " كنت قائما "
أصلي وأبو الحسن ( عليه السلام ) قاعد قدامي وأنا لا أعلم ، فجا عباد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 1 .
( 2 ) سورة البقرة : 2 - الآية 196 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب الذبح - الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 14 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 4 .