في موضع النحر وهو اللبة " .
ومما يدل على جواز النحر كيف اتفق ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري
في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر ( 1 )
عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : " سألته عن البدنة كيف ينحرها
قائمة أو باركة ؟ قال : يعقلها ، وإن شاء قائمة وإن شاء باركة " .
و ( منها ) الدعاء حال ا لنحر والذبح ، ويدل على ذلك ما تقدم في رواية
أبي خديجة ( 2 ) .
وما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير وصفوان ( 3 ) قال : " قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو
اذبحه ، قل : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا
من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك
له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر
اللهم تقبل مني ، ثم أمر السكين ، ولا تنخعها حتى تموت " .
ورواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 4 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله .
وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 5 ) : " فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 3 .
( 3 ) أشار إليه في الوسائل - 37 - من أبواب الذبح - الحديث 1
وذكره في الكافي - ج 4 ص 498 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الذبح الحديث 1 .
( 5 ) المستدرك - الباب - 32 - من أبواب الذبح - الحديث 2 .