قال : ( المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار ) .
وعن حبيب الخثعمي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : ( أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يطاف عن المبطون والكسير ) .
وعن يونس بن عبد الرحمان البجلي ( 2 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
- أو كتبت إليه - عن سعيد بن يسار أنه سقط من جملة فلا يستمسك بطنه
أطوف عنه وأسعي ؟ قال : لا ولكن دعه فإن برء قضى هو وإلا فاقض
أنت عنه ) .
وبالجملة فالطواف عنه دائر مدار عدم إمكان الطواف به بعد التربص
لبرؤه إن لم يضق الوقت عن ذلك ، وعدم إمكان الطواف به إما لكونه لا
يستمسك طهارته أو كونه مغلوبا عليه أو نحو ذلك .
ولا يجوز الطواف عن الغير بغير علة مع حضوره . ويدل عليه ما رواه
في الكافي ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
( كنت إلى جنب أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده ابنه عبد الله وابنه
الذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم
بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف
عني . سمى الأصغر وهم يسمعان ) .
المسألة الثانية عشرة - قال الشيخ ( قدس سره ) : من نذر أن يطوف على أربع
كان عليه أن يطوف طوافين : أسبوعا ليديه وأسبوعا لرجليه . وقال
ابن إدريس : لا ينعقد هذا النذر . وقال في الشرائع بعد نقل القولين
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 124 والوسائل الباب 49 من الطواف
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 124 والوسائل الباب 45 من الطواف .
( 3 ) ج 4 ص 422 و 423 والوسائل الباب 51 من الطواف .