وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ( 1 ) قال : ( سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل
الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، وطاف بعد ذلك طواف النساء
ولم يصل أيضا لذلك الطواف ، حتى ذكر وهو بالأبطح . قال : يرجع
إلى مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فيصلي ) .
وما رواه في التهذيب ( 2 ) عن أحمد بن عمر الحلال في الصحيح قال :
( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي
طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى . قال : يرجع إلى مقام إبراهيم
( عليه السلام ) فيصليهما ) .
ورواه في الفقيه ( 3 ) بسنده عن أحمد بن عمر مثله ، ثم قال :
وقد رويت رخصة في أن يصليهما بمنى ، رواها ابن مسكان عن عمر بن
البراء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وما رواه في الكافي ( 4 ) عن هشام بن المثنى وحنان قالا : ( طفنا
بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين ، فلما صرنا بمنى ذكرناهما ،
فأتينا أبا عبد الله ( عليه السلام ) فسألناه ، فقال : صلياهما بمنى ) .
وعن هشام بن المثنى ( 5 ) قال : ( نسيت ركعتي الطواف خلف مقام
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 426 ، والتهذيب ج 5 ص 138 ، والوسائل الباب
74 من الطواف
( 2 ) ج 5 ص 140 ، والوسائل الباب 74 من الطواف .
( 3 ) ج 2 ص 254 ، والوسائل الباب 74 من الطواف .
( 4 ) ج 4 ص 426 ، والوسائل الباب 74 من الطواف
( 5 ) الكافي ج 4 ص 426 ، والوسائل الباب 74 من الطواف .